343

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

وفيها - بعد الاستدلال على حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن والحسين عليهما السلام بقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) - (أنه لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده) (١).

(ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم) الموطوءة (على الزوج ) (٢)، لأصالة بقاء الحل، وفحوى ما في الروايات: من أن الحرام لا يحرم الحلال، (٣) وللرواية (٤) في من عقد على أم زوجته ووطأها بشبهة (٥).

وقيل: يحرم على الابن زوجته إذا وطأها أبوه بشبهة، لعموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/22" target="_blank" title="النساء: 22">﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾</a> (6) بناء على أن النكاح هو الوطء (7).

(وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه (8) مطلقا على رأي) نسب إلى الأكثر (9) لاستصحاب صحة العقد عليها قبل الزنى. ولا يعارضه استصحاب حرمة الوطء والنظر قبل العقد، لأنا إذا أثبتنا صحة العقد

Página 380