Nikah
كتاب النكاح
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editor
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
الأخرى عنه عليه السلام (1).
ويترتب على ذلك أنه إذا تزوج برضيعة فأرضعتها بعض نساء آبائه وإن علوا أو أولاده وإن نزلوا ، أو إخوته بلبنهم، أو أخواته، حرمت عليه، وكذا لو أرضعتها زوجته الكبيرة بلبنه - كما في الأخبار السابقة - وتحرم الكبيرة أيضا مؤبدا.
ولو أرضعتها بلبن غيره، فإن دخل بالكبيرة حرمتا أيضا، وإن لم يدخل بها حرمت الكبيرة مؤبدا، وحرمت الصغيرة جمعا، بمعنى جواز تجديد العقد عليها بعد بطلان النكاح الأول، والوجه في بطلان نكاحهما عدم جواز الحكم بصحة نكاحهما، ولا بصحة نكاح أحدهما، لأنه ترجيح من غير مرجح.
واستشكل في الحكم صاحب الكفاية من حيث احتمال القرعة (2). وهو ضعيف.
ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين بلبنه، ثم أرضعتها الأخرى، حرمن جمع.
وحكي عن الإسكافي (3) والشيخ (4): أنه تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين، ولعل وجهه: أن أم الزوجة المحرمة هي من زوج ابنته (5)، بأن
Página 359
Introduzca un número de página entre 1 - 447