321

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول: حيث قد عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم، فإن حصل بالرضاع نظيرها تثبت الحرمة، وإلا فلا، إلا ما خرج بالدليل، كما عرفت في المسألة العاشرة والسادسة والعشرين.

ولا عبرة بأن يحصل بالرضاع رابطة مغايرة للرابطة المعلق عليها التحريم، مقارنة معها في الوجود دائما أو في بعض الأحيان.

وما دل على خروج المسألتين السابقتين أو نحوهما عن هذه الضابطة لا يعطي ضابطة كليه لتحريم كل عنوان ملازم في النسب لعنوانات التحريم، بل يقتصر على مورده، إذ التعدي قياس لا نقول به.

فاعلم أنه لا فرق في الرابطة النسبية - التي يكون نظيرها الحاصل بالرضاع محرما - بين أن يكون التحريم المعلق عليها لأجل وجودها بين نفس المحرم والمحرم عليه، ويسمى بالمحرم النسبي - كما في المحرمات السبع

Página 355