302Nikahكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialمجمع الفكر الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanos[تفاصيل المسائل المتقدمة] إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة، فنقول:المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة بالاجماع والكتاب والسنة، لأنها أمه.[المسألة] الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه، سواء في ذلك أبوه، وأجداده لأب كانوا أم لأم.أما عدم التحريم على الأب: فظاهر، لأن المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولده، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد.وأما على أجداده لأبيه: فلأنها لم تزد على أن صارت أما لولد ابنه،Página 335CopiarCompartirPreguntar a la IA