276Nikahكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialمجمع الفكر الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosالعامة (1)، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع.ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بالنبوي والعلويين، ولذا أعرض سائر الأصحاب عن هذا القول واتفقوا على عدم النشر بما دون العشر وإن اختلفت فتاواهم، كالروايات.فحكي عن أكثر المتقدمين كالمفيد (2) والديلمي (3) والقاضي (4) والتقي (5) وابن حمزة (6): التحديد بالعشر، وتبعهم الفاضل في المختلف (7) وولده (8)، والشهيد في اللمعة (9).وذهب الشيخ (10) والمحقق (11) والفاضل في غير المختلف (12) إلى التحديدPágina 307CopiarCompartirPreguntar a la IA