258Nikahكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialمجمع الفكر الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosبسم الله الرحمن الرحيم [أجمع علماء الاسلام على أن من جملة أسباب تحريم النكاح:الرضاع في الجملة، والأصل فيه - قبل الاجماع - قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الفريقان: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1).ورواه عدة من أصحابنا في الصحيح وغيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام (2).ثم إن كونه سببا في التحريم يتوقف على أمور:الأول: أن يكون اللبن عن وطء صحيح، فلو در لا كل عن وطء أو عنPágina 289CopiarCompartirPreguntar a la IA