251Nikahكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialمجمع الفكر الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosمسائل النزاع (1) (لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أن المدفوع مهر أو هبة، أو في المواقعة على رأي ولا بينة قدم قولي الزوج مع يمينه.ولو اختلفا في التسليم، أو قالت علمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين، ويلزمه في الأخير مهران على رأي.ومهر ونصف على رأي.ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.ولو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الأمة، تحالفا ويثبت مهر المثل مع الدخول، ولو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك ويعتق عليه).Página 282CopiarCompartirPreguntar a la IA