248

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الأدلة القطعية من تسلط الناس على أموالهم (1).

(فإن طلق قبل الدخول رجع بنصفه) كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا (فإن عفت) المطلقة عما استقر ملكها عليه - وهو النصف - (فله الجميع وللأب والجد له) أي للأب (العفو) لكن (عن البعض).

أما تسلطهما على العفو فلولايتهما عليها، وهل يعتبر المصلحة أو لا؟

وجهان، أحوطهما الأول، وأقواما الثاني.

وأما عدم جواز العفو عن الكل، فلرواية رفاعة (4)، والظاهر أن موردها صورة عدم المصلحة في العفو عن الكل، وإلا فالظاهر جوازه كما عن (5) المختلف (6) والجامع (7)، ومال إليه في الكشف (8)، على ما حكي (9)، لعموم ما دل على جواز قيامه بمصالح المولى عليه، بل وجوبه (10) فهذا أيضا

Página 279