Nikah
كتاب النكاح
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب النكاح
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وفي رواية أبي بصير: بالخاتم والسوار (١).
ولا ريب أن إبداءهما مستلزم لابداء الكفين غالبا.
وفي صحيحة الفضيل، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة؟ هما من الزينة التي قال الله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾</a> (2)؟ قال: نعم، وما دون الخمار (3) من الزينة، وما دون السوارين) (4).
وفيها دلالة ظاهرة على خروج الوجه والكفين عن الزينة التي يحرم إبداؤها.
وأصرح منها: مرسلة مروك بن عبيد، لكن فيها زيادة: (القدمين) على (الوجه والكفين) (5).
ولا تقدح (6)، لأن طرح بعض الرواية لدليل (7) لا يسقط باقيها عن درجة الاعتبار.
Página 47
Introduzca un número de página entre 1 - 447