212

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

على ما حكي عن أكثر المتقدمين (1) - بأن يقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك (أو يبدأ بالعتق - على) ما هو (رأي) المصنف هنا والجماعة (2) - أو لا ترتيب بينهما فيجوز الأمران كما هو المحكي عن أكثر المتأخرين (3)؟ أقوال، أوسطها أخيرها - لأن أصل المسألة على خلاف القواعد - لأجل النصوص (4)، وليس في شئ من القولين الأولين تعليل مخالفة للأصل عدا ما يتوهم للأول من أنه لو قدم الاعتاق عتقت، فيعتبر رضاها في التزويج، واستشهد له برواية علي بن جعفر عن أخيه المصححة المحكية عن الفقيه، قال: (سألته عن رجل قال: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك وجعلت عتقك مهرك فإن النكاح واقع لا يعطها شيئا) (5).

وفي المحكي عن قرب الإسناد بدل قوله: (فإن النكاح واقع)

Página 241