206

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

تلك الأخبار عدم اعتبار المصلحة في ذلك، وحكى في الحدائق التصريح بذلك عن جماعة (1)، وفي تعدي الحكم إلى الجد قولان، حكي عن المسالك (2) الأول، وعن سبطه الثاني (3).

(ولو وطأ أحدهما) مملوكة الآخر (من غير شبهة فهو زان) لما مر في تزويج الأمة بغير إذن مولاها (4) (ولا تحرم) الموطوءة (على المالك) (5) - عند المصنف - كما سيجئ في أحكام المصاهرة (6)، (ويحد الابن) (7) دون الأب، قيل (8): للنص والاعتبار.

(ويعتق ولده على الأب لو وطأ) الابن (بالشبهة) جارية أبيه، لأنه ابن ابنه (لا بالعكس) بأن وطأ الأب جارية الابن بشبهة، فإن الولد الحاصل يصير أخا للمالك (و) يجب (على الأب فكه، إلا) أن يكون الولد الحاصل من الوطء (الأنثى فتعتق) لأنها أخت المالك، فلا يستحق قيمتها على الأب، بخلاف الأخ.

Página 235