201

Nikah

كتاب النكاح

Editor

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أحوط.

هذا إذا حاضت، (ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما،) للأخبار الكثيرة (1)، وفي الرياض ادعى الاجماع عليه نصا وفتوى (2).

(و) إذا حصل الفرقة (بالوفاة وإن لم يدخل) بها (3)، اعتدت (بأربعة أشهر وعشرة أيام)، على المشهور كما في الحدائق (4)، للآية (5) وغير واحد من الروايات (6)، وعن جماعة: تعتد بشهرين وخمسة أيام (7)، بناء على أنها عدة الأمة، لبعض الأخبار (8).

(والأمة بشهرين وخمسة)، أيام، للأخبار الكثيرة (9)، وعن الحلي (10) والمصنف في المختلف (11) أنها كالحرة، وهو أحوط وإن كان الأول أقوى.

(و) تعتد (الحامل) - حرة كانت أو أمة - (بأبعد الأجلين)

Página 229