Nikah
كتاب النكاح
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب النكاح
Investigador
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
(ولا يقع بها لعان) لنفي الولد إجماعا، كما ادعاه بعض (1) وادعى آخر الاتفاق (2)، بل لو نفى الولد انتفى ظاهرا بغير لعان، ولا للقذف (على رأي) غير واحد (3)، وعن الغنية الاجماع عليه (4)، وحكى عليه روايتان مصححتان (5).
(ولاطلاق) إجماعا، بل تبين بغير طلاق إذا انتفى الأجل.
ولا ظهار على رأي (6)، إذ لا يجب الوطء، ولا يقع الطلاق، والواجب (7) في الايلاء أحد الأمرين (8).
(ولا ميراث وإن شرطاه (9) على رأي (10)، وقيل: يثبت وإن شرطا
Página 227
Introduzca un número de página entre 1 - 447