197

Nikah

كتاب النكاح

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المطلب الثاني في الأحكام (1) (إذا شرط السائغ في) ضمن (العقد) بجعله جزءا من الايجاب والقبول (لزم) بلزوم العقد، لأنه جزء من العقد الذي يجب الوفاء به، ولولا يف به لم يف بالعقد، و (لا) يلزم ما يشترط (قبله وبعده)، (2).

واستشكل ذلك في الكفاية من حيث عموم: (المؤمنون عند شروطهم) (3) قال: إلا مع منع صدق الشرط، وهو مشكل (4)، انتهى.

والظاهر الاتفاق على عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد، كما يظهر من الرياض حكاية ودعوى (5)، وأفرط الشيخ - على ما حكي عنه - حيث أوجب - مضافا إلى ما ذكره (6) في العقد - إعادته بعده أيضا (7)،

Página 225