180Nikahكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialمجمع الفكر الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosالمطلب الأول في أركانها وهي أربعة:الأول: العقد ويحتاج إلى إيجاب وقبول (فالايجاب) المتفق عليه قول المرأة:(زوجتك، و) كذا (أنكحتك، و) مثلهما (متعتك) مقيدة كل واحدة (1) من الثلاثة بقوله: (مدة كذا بكذا) من الأجر، وحكي عن المرتضى قدس سره.أنه يرى التحليل عقد متعة، فعنده ينعقد بلفظ التحليل (2).(و) كيف كان، فالظاهر عدم الخلاف في أنه (لا ينعقد بالتمليك والإجارة والهبة والعارية).(والقبول) الصادر من الزوج بعد الايجاب: (قبلت ورضيت وشبههما، و) هل (يجوز تقديمه؟)، فيه قولان، مضى في الدائم الكلامPágina 207CopiarCompartirPreguntar a la IA