173

Nikah

كتاب النكاح

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

للمحكي (1) عن ابن إدريس (2) وجماعة (3)، فحللوها بتحليل الشريك، لأن التحليل ملك المنفعة، فالواطئ يملك الكل، لأنه مالك لعين نصف ولمنفعة نصف آخر.

وللصحيح المروي في الكافي عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه صار نصفها حرا من قبل الذي مات، ونصفها مدبرا.

قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟

قال: لا، إلا أن يبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل ما أراد.

قلت له: أليس قد صار نصفها حرا، قد ملكت نصف رقبتها، والنصف الآخر للباقي منهما؟

قال: بلى.

قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟

قال: لا يجوز له ذلك.

قلت: لم لا يجوز له ذلك، كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟

قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من

Página 199