163

Nikah

كتاب النكاح

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

جمادي الثاني 1415

Géneros

Fiqh chií

الزوج عليه، فإن زاد على مهر المثل أقدم عليه، وإن نقص عنه فلا دليل على الزائد، لأنه موقوف على جعل منفعة البضع كسائر المنافع في ضمانها بأعواض أمثالها.

وقيل: إنه مهر المثل (1)، لما مر من أنه في منفعة البضع كأجرة المثل في سائر المنافع (2).

وقيل: العشر أو نصفه (3). للصحيحتين المتقدمتين (4)، لكن مورد الأولى في صورة علم الزوج، فلا يتعدى إلى صورة جهله بالأولوية، إلا إذا فرض نقصان العشر ونصف العشر عن مهر المثل والمسمى. أما مع زيادته فلا يصح التعدي، لأن ثبوت الزائد على مهر المثل مع العلم لا يقتضي ثبوته مع الجهل، فالاستدلال بها هنا - كما عن صاحب المدارك في شرح النافع (5) - غير جيد.

وأما الصحيحة الثانية، فموردها علم الزوجة، فثبوت حكمها هنا مع جهل الأمة يحتاج إلى تنقيح المناط، والأولوية هنا ممنوعة، لأن مهر المثل

Página 189