159

Nikah

كتاب النكاح

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

موردها الزنى لا التزويج.

(ولو كانت)، الأمة (عالمة مختارة فلا مهر و) إن (حدت)، على ما اختاره المصنف قدس سره، وحكي عن جماعة (1)، لأصالة البراءة، ولأنه (2) (لا مهر لبغي) (3).

وقيل بثبوت المهر (4)، لأنه عوض البضع المستوفى، وهو ملك المولى، ولا دخل لاختيار الأمة وعلمها في ذلك، والمهر ليس لها حتى تمنع عنه لبغائها، فإن المنفي استحقاقها للمهر بسبب البغاء، وهي امرأة تكون من شأنها الاستحقاق، والأمة ليست كذلك، فالخبر النافي لمهر البغي مختص بمن تستحقه (5) لولا البغاء.

مع أن ظاهر لفظ إلى في الخبر قرينة على إرادة الحرة من البغي، لأنه يقال [لها] (6): بنت مهيرة، في مقابل الأمة.

ولفحوى صحيحة الفضيل - المروية في الكافي - عن أبي عبد الله عليه السلام

Página 185