139

Nikah

كتاب النكاح

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أمرها إليه، وفي بعضها التعليل بأنه (أنظر لها) (1)، (و) من عموم التعليل يعلم أن (مع عدمه) أي عدم الأب (توكل أخاها استحبابا)، لأنه أنظر لها من غيره بعد الأب.

(ولو تعددوا وكلت الأكبر) لمرسلة ابن فضال عن الرضا عليه السلام: أن (الأخ الأكبر بمنزلة الأب) (2).

(و)، لو بادر أخواها فعقدها (3) كل واحد منهما لشخص، أو تشاح الأخوان في تزويجها بشخصين، استحب لها (اختيار ما يختاره الأكبر) للمرسلة.

(ولو وكلت أخويها) في تزويجها بمن شاءا (فإن أوقعا عقدين لشخصين، قدم الأول) لوقوعه صحيحا لازما المستلزم لبطلان الثاني (فإن دخلت) المرأة (بالثاني)، المحكوم ببطلان عقده (فرق بينهما) لأنها زوجة غيره (وألزم) المتأخر (المهر) بوطء الشبهة إن كانت المرأة جاهلة (و) إن أتت بولد منه (لحق به الولد) لثبوت النسب (4) بالشبهة كالصحيح (واعتدت) مع الجهل ولو من أحدهما - لصدق وطء الشبهة الموجب للعدة واحترام النطفة - بوضع الحمل إن كانت حاملا، وبالأقراء إن كانت حائلا (وأعيدت إلى الأول) هذا مع تقدم (5) عقد أحدهما.

Página 165