126

Nikah

كتاب النكاح

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

جمادي الثاني 1415

Géneros

Fiqh chií

(أن المرأة تتزوج بغير ولي إذا كانت مالكة لأمرها) (1).

ولا شك أن السفيهة غير مالكة لأمرها عرفا، لأن المراد من (أمرها) ما عدا النكاح من أموره، وإن عم (2) النكاح لزم لغوية الحمل، كما تقدم في الرواية: (المرأة التي قد ملكت نفسها).

وليس في هذه الأخبار تفصيل بين ما إذا بلغ سفيها أو تجددت سفاهته بعد البلوغ والرشد.

والظاهر من (الولي) فيها هو الأب والجدة، لصدق الولي عليهما عرفا، وصدقه على غيرهما من الأقارب مع عدمهما لا يفر بعد قيام الدليل على عدم ولاية من عداهما.

ولكن المشهور - كما حكي - أن من تجدد سفهه فالولاية عليه للحاكم، لانقطاع ولاية الأب بالبلوغ والرشد، فعودها يحتاج إلى دليل.

وفيه: أن ثبوت الولاية أيضا يحتاج (3) إلى دليل، وعموم النبوي:

(السلطان ولي من لا ولي له) (4) على فرض ثبوته مختص بالإمام عليه السلام، وكون الفقيه في زمانه نائبا عنه حتى في هذه الولاية لم يثبت بدليل تطمئن به النفس، مع أنه لو ثبت فغايته إثبات ولايته على من لا ولي له، وقد عرفت

Página 152