112

Nikah

كتاب النكاح

Investigador

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ابن حمزة حيث أثبت له الخيار في صورة ما لو زوج كرها (1).

وفي الرياض: إنه لا يخلو عن قوة بشرط استمرار الكراهة إلى العتق (2)، وفيه نظر، نعم يجوز له الطلاق بشرائطه.

وكما لا خيار له، فكذا (لا) خيار (لزوجته)، لما ذكر من عدم الدليل، مضافا إلى روايتي أبي بصير وعلي بن حنظلة (3) وفيهما: أنها رضيت به وهو مملوك فهو أحق بأن ترضى به مع الحرية (4).

(و) أما (لو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على الفور) إن كانت تحت عبد، إجماعا من المسلمين كما في المسالك (5)، وفي الرياض: أنه حكاه جماعة (6).

(و) كذا (إن كانت تحت حر على رأي) نسبه في المسالك إلى الأكثر (7)، لرواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته) (8).

Página 138