99

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٢٦٣ - وَلَا تَجُوزُ (^١) جُمْعَتَانِ فِي بَلَدْ … إِلَّا كَبِيرًَا فَلْيَجُزْ فِيهِ العَدَدْ
٢٦٤ - لَا مُطْلَقًَا بَلْ قَدْرَ مَا يُحْتَاجُ لَهْ … فَإِنْ تَكُنْ زِيَادَةً (^٢) فَبَاطِلَةْ
٢٦٥ - إِذَا عَلِمْنَا أَنَّهَا تَخَلَّفَتْ … عَنْ جُمَعٍ لَو جُمِّعُوا (^٣) بِهَا كَفَتْ
٢٦٦ - وَلَا يَضُرُّ كَونُ غَيرِ الزَّائِدَةْ … تَعَاقَبَتْ إِذْ كُلُّهَا كَوَاحِدَةْ (^٤)
٢٦٧ - وَحَيثُ مَا لَمْ يُعْلَمِ التَّقَدُّمُ … وَغَيرُهُ فَالظُّهْرُ بَعْدُ يَلْزَمُ (^٥)
ما يستحب لصلاة الجمعة (هيئاتها)
٢٦٨ - وَالغُسْلُ مَنْدُوبٌ وَ(^٦) تَنْظِيفُ البَدَنْ … وَأَخْذُ أَظْفَارٍ وَطِيبٌ فَيُسَنْ
٢٦٩ - وَاللُّبْسُ لِلْبَيَاضِ وَالإِنْصَاتُ … لِخُطْبَةٍ وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ
٢٧٠ - إِلاَّ صَلَاةَ رَكْعَتَينِ تُنْدَبُ … لِدَاخِلٍ أَخَفَّ قَدْرٍ يُطْلَبُ

(^١) (ز): (يجوز).
(^٢) (ق): (زائدة).
(^٣) (ق): (أجمعوا).
(^٤) (ز) (ظ): (كالواحدة).
(^٥) من قوله: (فلا تقام في ذوي البوادي …) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق): (في).

1 / 103