Nihayat Tadrib
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Investigador
عبد الكريم محمد جراد
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1436 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Fiqh Shafi'i
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nihayat Tadrib
Al-'Amriṭī d. 989 AHنهاية التدريب في الفقه الشافعي
Investigador
عبد الكريم محمد جراد
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1436 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
(^١) تنصيص الناظم على وجوب صلاة الجماعة من زيادته على الأصل، قال النووي (ت ٦٧٦ هـ): (قال الرافعي - وقيل: إنه قول للشافعي -: والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف). انظر المجموع ٤/ ١٨٢. (^٢) (ظ): (الموموم). (^٣) (ق): (للامام). (^٤) (ك): (وتقتدي). (ج): (ويقتدِ). (^٥) (ق) (ز): (النسا). (^٦) (ج): (يجوز). (^٧) (ق): (اقتدا). (^٨) (ق) (ك): (يصح). (^٩) مسألتا عدم جواز الاقتداء بالمشكل وبالمقتدي في هذين البيتين من زيادة الناظم على الأصل، وهو تفريع على مسألة اقتداء الرجل بالمرأة. وأهمل ما ذكره الأصل من جواز اقتداء الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق.
1 / 98