74

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٧٣ - وَأَنْ يَعُمَّ المَاءُ (^١) سَائِرَ (^٢) البَدَنْ … مَعَ الشُعُورِ (^٣) ظَاهِرًَا وَمَا بَطَنْ سنن الغسل ٧٤ - وَيُسْتَحَبُّ قَبْلَهُ الوُضُوءُ (^٤) لَهْ … وَالنُّطْقُ فِي ابْتِدَائِهِ بِالبَسْمَلَهْ ٧٥ - وَالبَدْءُ (^٥) بِاليَمِينِ فَالشِّمَالِ … مُدَلِّكًَا مُثَلِّثًَا (^٦) مُوَالِي فصل في الأغسال المسنونة ٧٦ - وَهَاكَ أَيضًَا عَدَّ أَغْسَالٍ تُسَنْ … بِسَبْعَةٍ وَعَشْرَةٍ عَدًَّا (^٧) حَسَنْ (^٨) ٧٧ - لِجُمْعَةٍ (^٩) وَالعِيدِ وَالكُسُوفِ … وَغُسْلِ الاِسْتِسْقَاءِ (^١٠) وَالخُسُوف

(^١) (ق) (ز): (الما). (^٢) (ق): (جميع). (^٣) (ز): (الشهور). (^٤) (ق): (الوضو). (^٥) (ق): (وليبد). (^٦) (ك): (في كله). بدل (مثلثًا). وهي من زيادة الناظم على الأصل. (^٧) (ك): (عدَّ). (^٨) ذكر الناظم أن عدد الأغسال المسنونة سبعة عشر جريًا على الأصل، إلا أنه عددها في النظم خمسة عشر، حيث أهمل ما ذكره الأصل من سنيَّةِ الغسل للسعي، ولدخول مدينة رسول الله ﷺ، وقد فصل الفشني في شرحه أن الناظم جعل غسل العيد غسلين (للأضحى، وللفطر)، كما فرق بين الغسل للإغماء والغسل للجنون فجعلهما غسلين. (^٩) (ج): (بجمعة). (^١٠) (ز): (الاستسقا).

1 / 78