220

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
١١٣١ - وَمَا (^١) لَهُ أَنْ يَسْأَلَ الَّذِي ادُّعِي (^٢) … عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ دَعْوَى المُدَّعِي
١١٣٢ - وَلَا لَهُ تَحْلِيفُهُ إِذَا نَكَلْ … حَتَّى يَكُونَ المُدَّعِي فِي ذَا (^٣) سَأَلْ (^٤)
١١٣٣ - وَلَا يُلَقِّنْ حُجَّةً لِوَاحِدِ … وَلَا لَهُ (^٥) تَعَنُّتٌ فِي الشَّاهِد
١١٣٤ - بَلْ حَيثُمَا إِنْ أُثْبِتَتْ عَدَالَتُهْ … بِأَنْ يُزَكَّى جُوِّزَتْ شَهَادَتُهْ (^٦)
١١٣٥ - وَلَمْ (^٧) تَجُزْ (^٨) عَلَى عَدُوٍّ بَلْ لَهُ … وَعَكْسَهُ اجْعَلْ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ
١١٣٦ - وَيَحْكُمُ القَاضِي عَلَى مَنْ غَابَا … لِلْجَحْدِ (^٩) وَلْيَكْتُبْ بِهِ كِتَابَا
١١٣٧ - يُنْهِي لِقَاضِي (^١٠) بَلْدَةِ المَطْلُوبِ … مَا قَدْ جَرَى فِي ذَلِكَ المَكْتُوب
١١٣٨ - مَعْ شَاهِدَينِ يَشْهَدَانِ بِالقَضَا … وَلْيَعْمَلِ الثَّانِي بِكُلِّ مَا اقْتَضَا

(^١) (ك): (ولا).
(^٢) (ج): (ادعا).
(^٣) (ق): (ذا له). (ظ): (بذا).
(^٤) (ز): (سائل).
(^٥) سقط من (ق).
(^٦) سقط هذا البيت بأكمله من (ق).
(^٧) (ك): (ولا).
(^٨) (ق) (ظ): (يجز).
(^٩) حكم القاضي على من غاب من زيادة الناظم على الأصل.
(^١٠) (ز): (لقضاضي). (ظ): (لقاض).

1 / 224