206

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
١٠٣٢ - وَالرَّضْخُ قَدْرٌ دُونَ (^١) سَهْمٍ (^٢) يَجْتَهِدْ … فِيهِ الإِمَامُ بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدْ (^٣)
١٠٣٣ - وَخُمِّسَ الخُمْسُ الَّذِي تَخَلَّفَا … فَخُمْسُهُ يُعْطَى لِآَلِ المُصْطَفَى (^٤)
١٠٣٤ - وَالخُمْسُ فِي مَصَالِحِ الإِسْلَامِ … وَثَالِثُ الأَخْمَاسِ (^٥) لِلْأَيتَام
١٠٣٥ - رَابِعُهَا يُعْطَى لِأَهْلِ المَسْكَنَةْ … وَابْنِ السَّبِيلِ خَامِسٌ مُعَيَّنَةْ
١٠٣٦ - وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ مَنْ حَصَلْ … مِنْهُ جِهَادٌ زَائِدٌ وَهْوَ النَّفَلْ (^٦)
باب الفيء
١٠٣٧ - وَمَا أَتَى مِنْ مَالِهِمْ بِلَا تَعَبْ … فَكُلُّهُ فَيءٌ (^٧) وَقَسْمُهُ (^٨) وَجَبْ

(^١) (ظ): (دون قدر).
(^٢) (ك): (قدر سهم دون سهم).
(^٣) تعريف الرضخ من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) جعل الأصل سهمًا لرسول الله ﷺ، وسهمًا لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، واقتصر الناظم على آل البيت، كما جعل سهمًا للمصالح بخلاف الأصل، فإنه: جعل سهم رسول الله ﷺ يصرف للمصالح من بعده، ومرد ذلك جميعًا واحد.
(^٥) (ظ): (الاخاس).
(^٦) ذكر النفل من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) تعريف الفيء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) (ق): (في قسمة).

1 / 210