204

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
١٠١٩ - وَلِلْإِمَامِ رَقُّ مَنْ (^١) عَدَاهُمُ … وَقَتْلُهُمْ (^٢) وَالمَنُّ أَو فِدَاهُمُ
١٠٢٠ - بِالمَالِ وَالرِّجَالِ (^٣) مِنْ أَسْرَانَا … يُقَدِّمُ الأَولَى لَنَا إِنْ بَانَا (^٤)
فصل فيما يعصم به دم الأسير
١٠٢١ - وَقَبْلَ أَسْرٍ مَنْ يَتُبْ يَعْصِمْ دَمَهْ … وَالمَالَ وَالْأَطْفَالَ كُلٌّ عَصَمَهْ
١٠٢٢ - أَو تَابَ بَعْدَ أَسْرِهِ (^٥) لَمْ (^٦) يَعْصِمِ … مِمَّا ذَكَرْنَا آَنِفًَا سِوَى الدَّمِ (^٧)
فصل في إسلام أولاد الكفار
١٠٢٣ - ثُمَّ الصَّبِيُّ صَارَ حُكْمًَا مُسْلِمًَا … إِنْ كَانَ فِي آَبَائِهِ مَنْ أَسْلَمَا
١٠٢٤ - وَهَكَذَا إِذَا سَبَاهُ مُسْلِمُ … مِنْ غَيرِ أُمٍّ وَأَبٍ (^٨) فَيُعْلَمُ (^٩)

(^١) (ج): (رقوا ما).
(^٢) (ق): (والقتل).
(^٣) (ج): (والأطفال).
(^٤) تقديم الأولى من أسرى المسلمين عند الفداء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ك): (أمره).
(^٦) (ظ): (لن).
(^٧) ما تضمنه هذا البيت من عصمة دم الأسير فقط بتوبته بعد الأسر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) (ق): (أب أو أم).
(^٩) (ق): (فمسلم).

1 / 208