201

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٩٩٨ - وَلَا ضَمَانَ مِنْ قِصَاصٍ أَو (^١) دِيَةْ … أَصْلًَا وَلَا التَّكْفِيرَ بَلْ لَا مَعْصِيَةْ (^٢)
٩٩٩ - وَضَمَّنُوا مَنْ كَانَ مَعْ بَهِيمَةِ … مَا أَتْلَفَتْ بِالمِثْلِ أَو بِالقِيمَةِ (^٣)
باب البغاة
١٠٠٠ - هُمْ فِرْقَةٌ مُخَالِفُوا الإِمَامِ … فِيمَا يَرَى شَرْعًَا مِنَ الأَحْكَام
١٠٠١ - لَهُمْ كَبِيرٌ حَاكِمٌ مُطَاعُ … وَعَسْكَرٌ لِأَمْرِهِ أَطَاعُوا (^٤)
١٠٠٢ - فَصَارَ يُبْدِي لِلْإِمَامِ المَنَعَةْ … وَإِنْ أَرَادَ الحَقَّ مِنْهُمْ مَنَعَهْ
١٠٠٣ - مُؤَوِّلًَا لَهُ دَلِيلٌ سَائِغُ … لَكِنَّهُ عَنِ (^٥) الصَّوَابِ زَائِغُ (^٦)
١٠٠٤ - فَوَاجِبٌ عَلَى الإِمَامِ العَادِلِ … قِتَالُهُمْ وَدَفْعُهُمْ كَالصَّائِلِ (^٧)
١٠٠٥ - حَتَّى يَصِيرَ جَمْعُهُمْ مُفَرَّقًَا … وَيَنْتَفِي (^٨) مِنْ شَرِّهِمْ مَا يُتَّقَى

(^١) (ق) (ج): (و).
(^٢) ذكر القطع، وتقديم الأخف، وتفصيل الضمان، ونفي الإثم في هذه الأبيات من زيادة الناظم.
(^٣) ذكر المثل والقيمة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) ما تضمنه هذان البيتان من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ق): (عند).
(^٦) (ق): (زايع). (ز): (زابغ). وما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) (ق): (لا لصائل). (ك): (للصائل).
(^٨) (ظ): (ينتهي).

1 / 205