198

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٩٧٨ - مِنْ حِرْزِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتَمَى (^١) … بِالمِلْكِ أَو بِشُبْهَةٍ فَلْيُعْلَمَا
٩٧٩ - فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ … مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ
٩٨٠ - وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو (^٢) فَرْعِهِ … وَغَيرُ ذَاكَ (^٣) مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ (^٤)
٩٨١ - فَإِنْ يَعُدْ فَكُلَّ مَرَّةٍ طَرَفْ … مُخَالِفٌ (^٥) لِعُضْوِهِ (^٦) الَّذِي سَلَفْ

(^١) (ك) (ظ) (ج): (اِنتِمَا). أي: ما لم يكن له انتماء للمال بالملك أو …، وما أثبتناه هو الصواب، ومعناه: مالم يكن المال منتميًا إليه بالملك، والمال ينتمي للشخص لأنه يكون تابعًا لا متبوعًا.
(^٢) (ز) (ك): (و).
(^٣) (ج): (ذالك).
(^٤) تفصيل الأموال التي لا يقطع بها السارق الوارد بيانها في هذين البيتين من زيادة الناظم على أصله.
(^٥) (ز) (ك) (ظ) (ج): (مخالفًا).
(^٦) (ك): (كعضوه).

1 / 202