189

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
٩١١ - وَلِلَّذِينَ يَعْقِلُونَ حُمِّلَتْ … وَلِثَلَاثٍ مِنْ سِنِينَ أُجِّلَتْ
٩١٢ - وَكَالخَطَا عَمْدُ الخَطَا فِيمَا سَبَقْ … لَكِنْ هُنَا (^١) التَّثْلِيثُ فِيهَا مُسْتَحَقْ
فصل في شروط القصاص
٩١٣ - شَرْطُ القِصَاصِ أَنْ يَكُونَ مَنْ جَنَى … مُكَلَّفًَا مُلْتَزِمًَا لِحُكْمِنَا
٩١٤ - وَلَا يَكُونَ لِلْقَتِيلِ وَالِدَا … وَإِنْ عَلَا وَلَا يَكُونَ سَيِّدَا
٩١٥ - وَعِصْمَةُ القَتِيلِ بِالإِيمَانِ (^٢) … أَو غَيرِهِ كَالعَهْدِ وَالأَمَانِ (^٣)
٩١٦ - وَكَونِهِ عَنْ قَاتِلٍ لَنْ يَنْقُصَا … إِمَّا بِكُفْرٍ أَو بِرِقٍّ خُصِّصَا
٩١٧ - فَيُهْدَرُ الحَرْبِيُّ عِنْدَ قَتْلِهِ … وَيُهْدَرُ المُرْتَدُّ لَا مَعْ مِثْلِهِ (^٤)
٩١٨ - وَيُقْتَلُ الجَمْعُ الكَثِيرُ بِالأَحَدْ … وَلَيسَ فِي كَسْرِ العِظَامِ مِنْ قَوَدْ (^٥)
٩١٩ - بَلْ يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي عُضْوٍ قُطِعْ … مِنْ مِفْصَلٍ وَمَعْ (^٦) إِجَافَةٍ مُنِعْ

(^١) (ق): (فيها).
(^٢) (ج): (بالأَيمان).
(^٣) ما تضمنه قوله: (ولا يكون سيدًا …) إلى هنا، من زيادة الناظم على أصله.
(^٤) (ك): (لا بمثله). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ك): (ومن).

1 / 193