179

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٨٢٨ - وَصَحَّ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ أَو صِفَةْ … مِنْ زَوجَةٍ وَلَو (^١) سِوَى مُكَلَّفَةْ (^٢)
باب الرّجعة
٨٢٩ - مَنْ طَلْقَةً بَعْدَ الدُّخُولِ أَوقَعَا … أَو طَلْقَتَينِ وَهْوَ حُرٌّ (^٣) رَاجَعَا
٨٣٠ - قَبْلَ انْقِضَاءِ (^٤) عِدَّةٍ تَعْتَدُّهَا … لَكِنْ بِعَقْدٍ بَعْدَهَا يَرُدُّهَا
٨٣١ - وَبَعْدَ عَودٍ مُطْلَقًَا تَبْقَى مَعَهْ … بِمَا (^٥) بَقِي بَعْدَ طَلَاقٍ أَوقَعَهْ
٨٣٢ - فَإِنْ يُطَلِّقْ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ … تَعَذَّرَ (^٦) النِّكَاحُ بِاتِّفَاق
٨٣٣ - وَجَازَ بَعْدَ خَمْسَةٍ أُمُورِ … وَهْيَ انْقِضَاءُ (^٧) عِدَّةِ المَذْكُور
٨٣٤ - وَبَعْدَهَا تَزْوِيجُ غَيرِهِ بِهَا … ثُمَّ الدُّخُولُ وَهْوَ أَنْ يُصِيبَهَا (^٨)
٨٣٥ - ثُمَّ الطَّلَاقُ ثُمَّ عِدَّةٌ لَهُ … وَبَعْدَهَا حَلَّتْ لِزَوجٍ قَبْلَهُ

(^١) (ق): (ولوا).
(^٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. وأهمل الناظم ما قاله الأصل: (وأربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره). متن أبي شجاع ص ٣٤.
(^٣) قيد الحرية من زيادة الناظم، خرج به العبد، لأن أكثر الطلاق للعبد تطليقتين.
(^٤) (ق): (انقضا).
(^٥) (ز): (مما).
(^٦) (ق): (تقدم).
(^٧) (ق) (ز): (انقضا).
(^٨) (ق): (يحبها).

1 / 183