177

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٨١٢ - وَلَمْ تَعُدْ (^١) إِلَّا بِعَقْدٍ مِنْهُ جَدْ … وَالخُلْعُ كَالطَّلَاقِ فِي نَقْصِ العَدَدْ (^٢)
باب الطلاق
٨١٣ - يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارِ … حَلُّ النِّكَاحِ بِالطَّلَاقِ الجَارِي (^٣)
٨١٤ - وَلِلطَّلَاقِ صِيغَةٌ قِسْمَانِ … صَرِيحٌ أَو كِنَايَةٌ فَالثَّانِي
٨١٥ - مَا احْتَمَلَ الطَّلَاقَ مَعْ (^٤) سِوَاهُ … وَلَمْ يَقَعْ إِلَّا إِذَا نَوَاهُ
٨١٦ - ثُمَّ الصَّرِيحُ لَفْظَةُ الطَّلَاقِ … وَلَفْظَةُ السَّرَاحِ وَالفِرَاق
٨١٧ - وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَيسَتْ تَفْتَقِرْ … لِنِيَّةٍ وَلْتُعْتَبَرْ مِمَّنْ سَكِرْ (^٥)
الطلاق السّني والبِدعيّ
٨١٨ - ثُمَّ الطَّلَاقُ سُنَّةٌ وَمُبْتَدَعْ … وَيَحْرُمُ البِدْعِيُّ وَهْوَ مَا وَقَعْ
٨١٩ - إِمَّا بِحَيضٍ أَو بِمَا يَلِيهِ (^٦) … مِنْ (^٧) طُهْرِهَا بَعْدَ الجِمَاعِ فِيه

(^١) (ق) (ك) (ظ): (يعد).
(^٢) ما تضمنه هذا الشطر من احتساب الخلع طلقة من زيادة الناظم على أصله.
(^٣) ما تضمنه هذا البيت مقدمة من زيادة الناظم على أصله.
(^٤) (ق): (من). (ك): (ما).
(^٥) الاعتداد بطلاق السكران من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق) (ك): (في حيض مدخول بها عليه …).
(^٧) (ق) (ك): (أو).

1 / 181