173

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٧٨٠ - أُمُّ الفَتَى وَأُخْتُهُ كَذَا ابْنَتُهْ … وَخَالَةُ الإِنْسَانِ ثُمَّ عَمَّتُهْ ٧٨١ - وَبِنْتُ أُخْتٍ وَأَخٍ مِنَ النَّسَبْ … وَالأُولَيَانِ مِنْ رَضَاعٍ مُكْتَسَبْ ٧٨٢ - وَأَرْبَعٌ يَحْرُمْنَ بِالمُصَاهَرَةْ … وَهُنَّ بِنْتُ الزَّوجَةِ المُبَاشَرَةْ ٧٨٣ - وَأُمُّهَا أَيضًَا وَإِنْ لَمْ تُقْرَبِ … وَزَوجَةُ ابْنٍ ثُمَّ زَوجَةُ الأَب ٧٨٤ - كَذَاكَ (^١) أُخْتُ زَوجَةٍ إِنْ (^٢) تَجْتَمِعْ (^٣) … مَعْهَا وَأَمَّا بَعْدَهَا لَمْ تَمْتَنِعْ (^٤) ٧٨٥ - وَجَمْعُهَا مَعْ خَالَةٍ أَو عَمَّةِ … لَهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الأُمَّة ٧٨٦ - وَكُلُّ مَنْ بِغَيرِهَا لَمْ تَجْتَمِعْ … فَوَطْؤُهَا بِالمِلْكِ مَعْهَا مُمْتَنِعْ (^٥) ٧٨٧ - وَحَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعِ مَا وَجَبْ … تَحْرِيمُهُ مِنَ النِّسَاءِ (^٦) بِالنَّسَبْ فصل في مثبتات الخيار ٧٨٨ - مِنَ العُيُوبِ خَمْسَةٌ بِهَا يُرَدْ (^٧) … كُلٌّ مِنَ الزَّوجَينِ مَعْ فَسْخٍ وَرَدْ

(^١) (ز): (كذلك). (^٢) (ك): (أن). (^٣) (ق): (يجتمع). (^٤) (ق) (ظ): (يمتنع). والتفصيل بجواز زواج أخت الزوجة بعد موتها من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله. (^٦) (ز): (بالنسا). (^٧) (ز): (ترد).

1 / 177