168

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٧٤٦ - وَلَمْ تَجُزْ (^١) لِلْوَارِثِ الوَصِيَّةْ … إِلَّا إِذَا (^٢) أَجَازَهَا البَقِيَّةْ ٧٤٧ - وَيُنْدَبُ (^٣) الإِيصَا إِلَى مُكَلَّفِ … حُرٍّ أَمِينٍ مُحْسِنِ التَّصَرُّف ٧٤٨ - يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِ الأَطْفَالِ … وَحِفْظِ مَا أُبْقِي (^٤) لَهُمْ مِنْ مَال ٧٤٩ - وَكُلُّ مَا (^٥) أَوصَى بِهِ يُمْضِيهِ … وَكُلُّ دَينٍ ثَابِتٍ يَقْضِيهِ (^٦) ***

(^١) (ق): (يجز). (^٢) (ق): (اذ). (^٣) عبر الناظم بالندب عن الصحة في كلام الأصل، والندب متضمن للصحة، إذ لا يندب لمن لا يصح له أو منه. (^٤) (ك) (ظ): (أبقى). (^٥) (ق): (وكلما). (^٦) أهمل الناظم شرط الإسلام فيمن تصح له الوصية، ولعله لأن الكافر يمنع من الإرث، فمن باب أولى تمتنع له الوصية أيضًا، وعبر بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الناظم. و(حسن التصرف) وما تضمنه البيتان الأخيران من فوائده المزيدة على الأصل.

1 / 172