الوارثات من النساء
٧٠١ - وَالوَارِثَاتُ سَبْعُ نِسْوَةٍ (^١) أَقَلْ … بِنْتٌ كَذَا بِنْتُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلْ (^٢)
٧٠٢ - أُخْتٌ وَأُمٌّ جَدَّةٌ وَإِنْ رَقَتْ … وَزَوجَةٌ (^٣) ثُمَّ الَّتِي قَدْ أَعْتَقَتْ
فصل فيمن لا يسقط من الميراث بحال
٧٠٣ - وَإِنْ يَكُنْ كُلُّ الرِّجَالِ اجْتَمَعُوا … فَابْنٌ وَزَوجٌ وَأَبٌ لَمْ يُمْنَعُوا … يُمْنَعُوا
٧٠٤ - أَوِ النِّسَا فَالبِنْتُ مَعْ شَقِيقَتِهْ … وَالأُمُّ مَعْ بِنْتِ ابْنِهِ وَزَوجَتِهْ
٧٠٥ - أَو سَائِرُ النِّسَاءِ (^٤) وَالرِّجَالِ … فَخَمْسَةٌ لَمْ يُمْنَعُوا بِحَال
٧٠٦ - اِبْنٌ وَبِنْتٌ ثُمَّ أُمٌّ وَالأَبُ … وَزَوجُهَا أَو زَوجَةٌ لَمْ يُحْجَبُوا (^٥)
٧٠٧ - أَو لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًَا مِمَّنْ عُلِمْ … فَمَالُهُ لِبَيتِ مَالٍ مُنْتَظِمْ (^٦)
(^١) (ق): (يسوة).
(^٢) (ق): (شغل). قال الفشني: (وإن سفل: وهذا أحسن من قول أصله: "وإن سفلت". لأنه يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث وهو خطأ …). تحفة الحبيب ص ٣١٧.
(^٣) (ج): (وزجة).
(^٤) (ق) (ز): (النسا).
(^٥) وما تضمنته هذه الأبيات من تفصيل الناظم وشرحه على الأصل، حيث اكتفى الأصل بالقول: (ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب). متن أبي شجاع ص ٣٠.
(^٦) (ق): (ينتظم). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.