160

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٦٨٩ - وَلَا يُقَرُّ مَعْ سِوَى (^١) أَمِينِ … وَلَا الصَّبِي وَالعَبْدِ وَالمَجْنُونِ (^٢)
٦٩٠ - وَرِزْقُهُ فِي مَالِهِ الَّذِي مَعَهْ … فَبَيتُ مَالٍ إِنْ يَكُنْ بِهِ (^٣) سَعَةْ
باب الوَدِيعَة
٦٩١ - وَيُسْتَحَبُّ أَخْذُهَا لِمَنْ يَثِقْ … بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَجُزْ إِنْ لَمْ يُطِقْ (^٤)
٦٩٢ - وَحِفْظُهَا مُحَتَّمٌ بِجَعْلِهَا … فِي مَوضِعٍ يَكُونُ حِرْزَ مِثْلِهَا
٦٩٣ - لَكِنْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمَانَةْ … مَا لَمْ يَكُنْ تَقْصِيرٌ أَو خِيَانَةْ (^٥)
٦٩٤ - وَلَا خِلَافَ أَنَّ قَولَ المُودَعِ … مُصَدَّقٌ فِي رَدِّهَا (^٦) لِلْمُودِع
٦٩٥ - وَإِنْ يُؤَخِّرْ رَدَّهَا بَعْدَ الطَّلَبْ … مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَالضَّمَانُ قَدْ وَجَبْ
***

(^١) (ق): (سنوي).
(^٢) ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(^٣) (ظ): (فيه).
(^٤) التتمة الواردة في هذا الشطر من زيادة الناظم، وهي مفهوم مخالفة.
(^٥) عبر الناظم عن (التعدي) في كلام الأصل ب (التقصير والخيانة).
(^٦) (ق): (رها).

1 / 164