155

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
باب إِحياء المَوَات ٦٥٢ - وَكُلُّ أَرْضٍ مَالَهَا مِيَاهُ … تُسْمَى مَوَاتًَا يَنْبَغِي إِحْيَاهُ (^١) ٦٥٣ - لِلْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًَا بِالدَّارِ … لَا غَيرِهَا وَالعَكْسُ لِلْكُفَّار ٦٥٤ - وَيَمْلِكُ الإِنْسَانُ مَا أَحْيَاهُ … إِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَ امْرِئٍ سِوَاهُ ٦٥٥ - وَيَلْزَمُ المُحْيِي اتِّبَاعُ العَادَةْ … لِمِثْلِهِ فِي كُلِّ مَا أَرَادَهْ ٦٥٦ - وَحَافِرٌ بِئْرًَا (^٢) لِلِارْتِفَاقِ … أَولَى بِذَاكَ المَاءِ بِاتِّفَاقِ (^٣) ٦٥٧ - وَحَيثُ كَانَ المَاءُ (^٤) فِي ذَاكَ المَقَرْ … وَفَاضِلًَا عَنْ حَاجَةِ الَّذِي حَفَرْ ٦٥٨ - فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًَا أَنْ يَمْنَعَهْ … مِنْ شُرْبِ شَخْصٍ أَو بَهِيمَةٍ مَعَهْ ٦٥٩ - وَلَمْ يَجِبْ لِسَقْيِ زَرْعٍ أَو بِنَا … وَلَا لِشُرْبٍ إِنْ يَحُزْهُ فِي إِنَا (^٥)

(^١) (ق): (حواتا نتبغي احياوه). وتعريف إحياء الموات من زيادة الناظم على الأصل. (^٢) (ق): (بير). (^٣) (ق): (في اتفاق). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) (ق): (الما). (^٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 159