153

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٦٣٧ - وَمَا مِنَ الأَعْمَالِ عَادَ لِلثَّمَرْ … فَلَازِمٌ لِلْعَامِلِ الَّذِي اسْتَقَرْ (^١)
٦٣٨ - وَإِنْ يَعُدْ لِلْأَرْضِ كَالمَسَالِكِ … فِي حَفْرِهَا فَلَازِمٌ لِلْمَالِك
٦٣٩ - وَعَقْدُهَا مِنْ جَانِبَيهِ قَدْ لَزِمْ … فَلَا يَصِحُّ فَسْخُهُ لِمَنْ نَدِمْ
٦٤٠ - وَسَائِرُ الأَعْمَالِ فِيهَا جَارِيَةْ … كَمَا اقْتَضَاهُ عُرْفُ تِلْكَ النَّاحِيَةْ (^٢)
باب المزارعة والمخابرة (^٣)
٦٤١ - وَلَمْ يَجُزْ لِلشَّخْصِ دَفْعُ أَرْضِهِ … لِمَنْ يُرِيدُ زَرْعَهَا بِبَعْضِه
٦٤٢ - كَذَاكَ (^٤) أَيضًَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَا … أَرْضًَا وَبَذْرًَا لاِمْرِئٍ لِيَزْرَعَا
٦٤٣ - بِحِصَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا زُرِعْ … أَو أُجْرَةٍ مِنْ غَيرِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ
باب الإجارة
٦٤٤ - وَكُلُ شَيءٍ صُحِّحَتْ إِعَارَتُهْ … فِيمَا (^٥) مَضَى صَحَّتْ هُنَا إِجَارَتُهْ

(^١) (ق) (ك): (وما من الأعمال عائدا إلى … نفع الثمار ألزموه العاملا).
(^٢) ما تضمنه البيتان الأخيران من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) جعل الناظم المزارعة والمخابرة بعد المساقاة لمناسبتها لها، وأخرها الأصل إلى ما بعد الإجارة والجعالة.
(^٤) (ق): (كذك).
(^٥) (ظ): (مما).

1 / 157