151

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٦٢٣ - وَلْيَلْتَمِسْ فَورًَا فَحَيثُ أَخَّرَا (^١) … مَعْ عِلْمِهِ تَفُوتُهُ (^٢) إِنْ قَصَّرَا (^٣) ٦٢٤ - وَأُثْبِتَتْ لِلْجَمْعِ بِاشْتِرَاكِ … وَوُزِّعَتْ بِنِسْبَةِ الأَمْلَاك باب القَرَاض ٦٢٥ - يَجُوزُ دَفْعُ مَبْلَغٍ لِمُبْتَغِ (^٤) … تِجَارَةٍ بِبَعْضِ رِبْحِ المَبْلَغِ (^٥) ٦٢٦ - إِنْ كَانَ نَقْدًَا خَالِصًَا (^٦) مَخْتُومَا … بِسِكَّةٍ مُعَيَّنًَا مَعْلُومَا ٦٢٧ - ثَانِي (^٧) الشُّرُوطِ إِذْنُ رَبِّ المَالِ … لِلْعَامِلِ المَذْكُورِ فِي الأَعْمَال ٦٢٨ - مُفَوِّضًَا لَهُ الأُمُورَ الوَاقِعَةْ … لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيهِ أَنْ يُرَاجِعَهْ (^٨) ٦٢٩ - مُعَمِّمَ الأَنْوَاعِ لِلْمَكَاسِبِ … أَو خَصَّ نَوعًَا دَائِمًَا فِي الغَالِب

(^١) (ز): (أخر). (^٢) (ظ): (تفويته). (^٣) (ز): (قصر). (^٤) (ق): (المبتغي). (ظ): (للمبتغي). (^٥) (ق): (المبلع). (^٦) (ز): (حالصا). (^٧) (ظ): (ثان). (^٨) عدم اشتراط المالك المراجعة من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 155