149

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٦٠٩ - وَجَائِزٌ تَوقِيتُهَا إِلَى أَجَلْ … كَذَا الرُّجُوعُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى الأَجَلْ (^١) ٦١٠ - وَالمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ فِي الحَالِ … إِنْ تَلِفَتْ بِغَيرِ الاِسْتِعْمَال ٦١١ - ثُمَّ الضَّمَانُ لِلْمُعَارِ يُعْرَفُ … بِمَا يُسَاوِي (^٢) عَينَهُ إِذْ (^٣) تُتْلَفُ باب الغصب ٦١٢ - كُلُّ امْرِئٍ (^٤) فَالغَصْبُ مِنْهُ قَدْ صَدَقْ … بِأَخْذِ حَقِّ غَيرِهِ بِغَيرِ حَقْ ٦١٣ - أَو عُدَّ دُونَ أَخْذِهِ مُسْتَولِيَا … أَو مُتْلِفًَا لِعَينِهِ تَعَدِّيَا (^٥) ٦١٤ - أَو طَارَ طَيرٌ عِنْدَ فَتْحِهِ القَفَصْ … أَو حَلَّ زِقًَّا فِيهِ (^٦) زَيتٌ فَنَقَصْ (^٧) ٦١٥ - وَأَلزَمُوهُ أُجْرَةَ المَغْصُوبِ … مَعْ رَدِّهِ وَالأَرْشَ لِلْمَعِيبِ (^٨)

(^١) سقط هذا البيت والذي قبله من (ق). وما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله. (^٢) (ق) (ز) (ظ): (تساوي). (^٣) (ق): (ان). (^٤) (ق): (امر). (^٥) (ق): (متعديا). (^٦) (ق): (قية). (^٧) ما تضمنته الأبيات الثلاثة الأولى من زيادة الناظم على الأصل. (^٨) (ق) (ك) (ظ): (للتعييب). (ز): (للتعيين).

1 / 153