146

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٥٨٧ - ثُمَّ الشَّرِيكُ مُطْلَقًَا أَمِينُ … لَكِنْ عَلَى المُفَرِّطِ التَّضْمِينُ (^١) ٥٨٨ - وَالعَقْدُ فِيهَا جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا (^٢) … فَلْيَنْفَسِخْ بِمَوتِ فَرْدٍ مِنْهُمَا ٥٨٩ - كَذَلِكَ (^٣) الجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ (^٤) … وَفَسْخُهُ لَهُ مَتَى يَشَاءُ (^٥) باب الوَكَالَة ٥٩٠ - يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ الإِنْسَانُ فِي … مَا كَانَ فِيهِ جَائِزَ التَّصَرُّف ٥٩١ - بِنَفْسِهِ ثُمَّ الوَكِيلُ مِثْلُهُ … وَالقَولُ فِي قَبْضٍ وَصَرْفٍ قَولُهُ ٥٩٢ - بَلِ الوَكِيلُ مُطْلَقًَا أَمِينُ … وَالمَالُ فِي تَفْرِيطِهِ مَضْمُونُ ٥٩٣ - فَلَا يَبِعْ (^٦) إِلَّا بِنَقْدِ البَلْدَةِ … مُعَجَّلًَا (^٧) مَعْ قَبْضِهِ (^٨) بِالقِيمَة

(^١) ما تضمنه هذا البيت من ائتمان الشريك، وضمان المفرط من زيادة الناظم على الأصل. (^٢) سقط من (ق). كون عقد الشركة جائزًا وغير ملزم من زيادة الناظم على الأصل. (^٣) (ج): (كذالك). (^٤) (ق): (والاعما). فسخ الشركة بالجنون والإغماء من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ق) (ز): (يشا). (^٦) (ق): (بيع). (^٧) (ج): (معجل). (^٨) (ق): (قيضه).

1 / 150