135

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٥١٢ - وَالمُشْتَرِي يَرُدُّ مَا اشْتَرَاهُ (^١) … بِكُلِّ عَيبٍ عِنْدَمَا يَرَاهُ ٥١٣ - إِمَّا (^٢) بِشَرْطٍ لَمْ يَكُنْ مُوَفِّيَهْ (^٣) … أَو بِالقَضَا العُرْفِيِّ أَو بِالتَّصْرِيَةْ ٥١٤ - وَحَيثُ عِنْدَ المُشْتَرِي تَعَيَّبَا (^٤) … فَلَا يُرَدُّ حَيثُ بَائِعٌ أَبَى (^٥) بيع الثمار والزروع ٥١٥ - بَيعُ الثِّمَارِ دُونَ شَرْطِ القَطْعِ … قَبْلَ الصَّلَاحِ مُسْتَحِقُّ المَنْعِ (^٦) ٥١٦ - إِنْ أُفْرِدَتْ فِي بَيعِهَا عَنِ الشَّجَرْ … وَتَرْكُهُ بَعْدَ الصَّلَاحِ مُغْتَفَرْ (^٧) ٥١٧ - وَالزَّرْعُ عِنْدَ بَيعِهِ مِثْلُ الثَّمَرْ … فِي بَيعِهِ وَالأَرْضُ مَعْهُ كَالشَّجَرْ ٥١٨ - فَقَطْعُهُ قَبْلَ الصَّلَاحِ يُشْتَرَطْ … لَا بَعْدَهُ وَإِنْ يُبَعْ مَعْهَا سَقَطْ (^٨)

(^١) (ز): (استبراه). (^٢) (ق): (امالم). (^٣) (ز): (موديه). (^٤) (ك): (يعيبا). (^٥) تفصيل العيب الذي يرد به البيع، وكذلك إذا تعيب عند المشتري في هذين البيتين من زيادة الناظم. (^٦) (ق) (ك): (كل الثمار لا يصح بيعها … قبل الصلاح دون شرط قطعها). (^٧) (ق) (ك): (وتركه بعد الصلاح مغتفر … وقبله إن باعها مع الشجر). (^٨) ما تضمنه هذان البيتان من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 139