133

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
كتاب المعاملات باب البيع ٤٩٧ - يَصِحُّ بَيعُ حَاضِرٍ يُشَاهَدُ (^١) … وَبَيعُ شَيءٍ لَمْ يُشَاهَدْ فَاسِدُ ٤٩٨ - لَكِنْ يَصِحُّ بَيعُ شَيءٍ مُلْتَزَمْ (^٢) … فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ بَيعًَا أَو سَلَمْ ٤٩٩ - إِذَا جَرَى فِي طَاهِرٍ مَعْلُومِ (^٣) … بِهِ انْتِفَاعٌ مُمْكِنِ التَّسْلِيم ٥٠٠ - مِنْ مَالِكٍ أَو مَنْ لَهُ وِلَايَةْ … بِصِيغَةٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةْ (^٤) ٥٠١ - وَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًَا بَيعُ الغَرَرْ … وَلَا مَبِيعٌ قَبْلَ قَبْضٍ مُعْتَبَرْ باب الربا ٥٠٢ - بَيعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ يُشْتَرَطْ … لَهُ التَّسَاوِي إِنْ يَكُنْ جِنْسًَا فَقَطْ ٥٠٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ (^٥) وَالمُقَابَضَةْ … حَقِيقَةً فِي مَجْلِسِ المُعَاوَضَةْ

(^١) (ظ): (مشاهد). (^٢) (ق): (ملزم). (^٣) اشتراط كون البيع معلومًا للمتعاقدين من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) ما تضمنه قوله: (ممكن التسليم …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ظ): (كذا الحلول أيضا).

1 / 137