124

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٤٤٠ - وَلَا قَضَاءَ (^١) بَلْ تَعَيَّنَ (^٢) الأَدَا … عَنْ (^٣) كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبٍّ لِلْفِدَا
الحامل والمرضع
٤٤١ - وَحَامِلٌ وَمُرْضِعٌ تَضَرَّرَتْ … بِصَومِهَا أَو ضَرَّ طِفْلًَا (^٤) أَفْطَرَتْ
٤٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ خَوفًَا عَلَى طِفْلٍ وَجَبْ … مَعَ القَضَا عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبْ
المرض والسفر
٤٤٣ - وَفِطْرُ ذِي تَمَرُّضٍ وَ(^٥) ذِي سَفَرْ … قَصْرٍ مُبَاحٌ وَالقَضَا لَمْ يُغْتَفَرْ
٤٤٤ - وكُلُّ شَخْصٍ بِالقَضَا تَأَخَّرَا … حَتَّى أَتَى شَهْرُ الصِّيَامِ كَفَّرَا
٤٤٥ - وَعِدَّةُ (^٦) الأَمْدَادِ كَالأَيَّامِ … وَكُرِّرَتْ تَكَرُّرَ الأَعْوَامِ (^٧)
باب الاعتكاف
٤٤٦ - وَالاِعْتِكَافُ سُنَّةٌ وَلْيُعْتَبَرْ … وُجُوبُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ نَذَرْ

(^١) (ق) (ز) (ج): (قضا).
(^٢) (ز): (يتعين).
(^٣) (ق): (في).
(^٤) (ك): (طفلا).
(^٥) (ق): (أو).
(^٦) (ق): (وعيدت).
(^٧) ما تضمنه هذان البيتان من بيان وجوب الكفارة عند تأخير القضاء عن شهر رمضان، ومقدارِها وتكرُّرِها من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 128