114

Nihayat Tadrib

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Investigador

عبد الكريم محمد جراد

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1436 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i
٣٧٩ - وَحَيثُ صَارَتْ أَرْبَعًَا مِئِينَا (^١) … فِيهَا شِيَاهٌ أَرْبَعٌ يَقِينَا (^٢)
٣٨٠ - وَهَكَذَا مُكَرُّرٌ (^٣) لِلشَّاةِ … مِنْ بَعْدِ ذَا بِعِدَّةِ المِئَاتِ (^٤)
زكاة الخليطين
٣٨١ - وَفِي الخَلِيطَينِ (^٥) الزَّكَاةُ تُعْتَبَرْ … زَكَاةَ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَقَطْ (^٦) وَمَرْ
٣٨٢ - إِنْ يَتَّحِدْ مُرَاحُهَا (^٧) وَالمَشْرَبُ … وَمَسْرَحُ الجَمِيعِ ثُمَّ المَحْلَبُ
٣٨٣ - وَالفَحْلُ وَالمَرْعَى كَذَاكَ الرَّاعِي (^٨) … وَمُطْلَقًَا فِي شِرْكَةِ الشِّيَاعِ (^٩)

(^١) (ز): (أربع مبينا).
(^٢) (ز): (تقينا).
(^٣) (ك) (ظ): (مكررًا).
(^٤) (ق): (المات). (ز): (الميات). (ظ): (المياة).
(^٥) (ز): (الخيلطين).
(^٦) (ق): (فقد).
(^٧) (ز): (مزاحها).
(^٨) قال الفشني: (عدل الناظم عن قول أصله: "والحالب واحد"، لضعفه. وأبدله بقوله: "كذاك الراعي"). تحفة الحبيب ص ١٧٣.
(^٩) شركة الشياع: والمراد منها أن لا يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كماشية ورثها اثنان أو ابتاعاها، فهي شائعة بينهما. وهذا من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 118