701

التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل أو سلبه عنه ، وهي أعم الفعليات.

2 فإن قيدت بالدوام الذاتي فهي الدائمة.

3 وإن قيد الدوام بالوصف العنواني فهي العرفية العامة إن أطلقت (1).

4 وإن قيدت بنفي الدوام الذاتي فهي العرفية الخاصة.

5 وإن لم تقيد بالدوام ، بل باللادوام فهي الوجودية اللادائمة.

6 وإن قيدت بنفي الضرورة الذاتية فهي الوجودية اللاضرورية.

7 وإن قيدت بالضرورة الذاتية وهي الحاكمة بوجوب ثبوت المحمول للموضوع أو بوجوب سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موجودة فهي الضرورية المطلقة.

8 وإن قيدت الضرورة بوصف الموضوع فهي المشروطة العامة ، إن اطلقت.

9 وإن قيدت بنفي الدوام فهي المشروطة الخاصة.

10 وإن قيدت بوقت معين مع قيد اللادوام فهي الوقتية.

11 وإن يكن الوقت معينا فهي المنتشرة.

12 وإن لم يحكم فيها بالثبوت الفعلي بل بالإمكان الذي هو رفع الضرورة عن الجانب المخالف للحكم فهي الممكنة العامة.

13 وإن رفعت الضرورة عن الطرفين فهي الممكنة الخاصة.

والجهات يكاد لا تتناهى ، لكن المهم منها هذه الثلاث عشرة قضية ست منها بسائط ، وهي ما لم تقيد بنفي الدوام ولا بنفي الضرورة ، وسبع مركبات وهي

Página 81