El Fin del Propósito
نهاية المرام
Investigador
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Fin del Propósito
Muhammad Camili d. 1009 AHنهاية المرام
Investigador
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
رجب المرجب 1413
Géneros
فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل.
وقيل يلزمها المهر ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
<div>____________________
<div class="explanation"> في أمرها، وقال: وأمروهن في بناتهن (1).
ومقتضى كلامه ثبوت الولاية للأم وأبيها مع فقد الأب وآبائه لا مع وجودهم.
وهو ضعيف وحجته قاصرة ويدفعه صريحا، قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا ينقض النكاح إلا الأب) (2).
وفي صحيحة محمد بن مسلم وقد سأله عن الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (3) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (4).
(الثاني) لو زوجت الأم الولد بغير إذنه توقف على إجازته، سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد والمهر، وإن رد بطل العقد وتبعه المهر.
وقال الشيخ: يلزمها مع رده المهر، تحويلا على رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (5).
والرواية، ضعيفة السند مخالفة لمقتضى الأدلة الشرعية لتضمنها لزوم الأم المهر مع فساد التزويج.</div>
Página 95
Introduzca un número de página entre 1 - 841