وتثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، ولا خيار له لو أفاق.
والثيب تزوج نفسها، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره. ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (وتثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، ولا خيار لها لو أفاق) لا خلاف في ثبوت ولايتهما على المجنون ذكرا كان أو أنثى، لكن الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الجنون متصلا بالصغر، فلو طرأ بعد البلوغ والرشد لم يكن لهما عليه ولاية، لزوال ولايتهما بالبلوغ والرشد، فعودها يحتاج إلى دليل.
وربما قيل: بولايتهما على المجنون مطلقا، وهو المستفاد من إطلاق العبارة.
قال جدي قدس سره في المسالك: وحيث تثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعد الإفاقة إجماعا.
قوله: (والثيب تزوج نفسها ولا ولاية عليها لأب ولا غيره الخ) هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا سوى ما نقل عن ظاهر الحسن بن أبي عقيل من ثبوت الولاية على الثيب كالبكر، ولا ريب في ضعفه.
لنا ما رواه الكليني (في الصحيح) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها: قال: هي أملك بنفسها، تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا، بعد أن تكون قد نكحت قبله (1).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن</div>
Página 69