الثالث: أهل ذمة، وهم من عقدت لهم الجزية.
وهناك قسم اخر، وهو: من دخل في الإسلام تقيّة من القتل، وهم المنافقون، وكان ﷺ يأمر أن تقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، فكان معرضا عنهم، إلا فيما يتعلق بشعائر الإسلام الظاهرة، كالصلاة؛ فلا يخالف ما رواه الشيخان: «لقد هممت أن امر بالصلاة فتقام، ثم امر رجلا فيصلّى بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلي قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار» . فإن هذا الحديث ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة، ولا يصلّون أصلا، بدليل السياق؛ لأن صدر الحديث: «أثقل الصلاة علي المنافقين صلاة العشاء والفجر، (أي جماعتهما)، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت ... إلى اخره» «١» .
وكان الجهاد في عهده ﷺ فرض عين، وقيل فرض كفاية، وكان إذا غزا بنفسه يجب على كل أحد الخروج معه لقوله تعالى: ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ [التوبة: ١٢٠]، ومن ثمّ وقع لمن تخلّف عنه في غزوة تبوك ما وقع. وقد غزا ﷺ بنفسه.
وأما بعده «٢» ﷺ فللكفار حالان مذكوران في كتب الفقه.
(١) ورواه أيضا أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن أبي هريرة.
(٢) أى بعد وفاته ﷺ.