Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Editorial
دار الفكر - بيروت
Número de edición
الأولى
Géneros
الجماعة التي هي فرض عين في الجمعة والمعادة والمجموعة بالمطر تقديما وفي المنذور جماعتها وفرض كفاية فيما عدا ذلك من المكتوبة فهو من السنن التي فضلت الفرض كإنظار المعسر وإبرائه فإن الإنظار واجب والإبراء مندوب والإبراء أفضل من الإنظار وكابتداء السلام ورده فإن ابتداءه سنة ورده فرض كفاية والابتداء أفضل من الرد
وبقي من سنن الكفاية تشميت العاطس والتسمية على الطعام إذا كان المتناول منه أكثر من واحد وما يفعل بالميت إذا ندب إليه والأضحية في حق أهل المنزل الواحد فجملتها سبعة الأذان والإقامة وابتداء السلام وتشميت العاطس والتسمية على الطعام وما يفعل بالميت إذا ندب إليه بالنسبة للجماعة في الجميع والأضحية في حق أهل المنزل الواحد
وعلم مما مر في تعريف الأذان والإقامة أنهما لا يسنان إلا (لمكتوبة) والأذان حق للفريضة لا للوقت على المعتمد
(و) لكن سن (أن يؤذن للأولى) فقط (من صلوات توالت) سواء كانت قضاء أو أداء كالمجموعتين بالسفر أو المطر
نعم إن اختلف الوقت كأن أراد صلاة الظهر في آخر وقتها فأذن لها ثم دخل وقت العصر وأراد صلاته سن لها الأذان لاختلاف الوقت
(ويقيم لكل) من الصلوات التي والاها سواء كانت قضاء أو أداء كما تقدم ولا يصح الأذان من امرأة وخنثى لرجال أو خناثى ولو محارم
(و) إنما تسن (إقامة لأنثى) لنفسها ولجماعة النساء لا للذكور ولا للخناثى لكن لو أذنت لجماعة النساء بلا رفع صوت لم يحرم ولم يكره وكذا لو أذنت لنفسها وكان الأذان ذكرا لله تعالى فإن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحباتها حرم على الصحيح ومثلها في ذلك الخنثى فلا يقيم إلا لنفسه أو لجماعة النساء لا للذكور ولا لجماعة الخناثى لاحتمال أنوثته وذكورتهم
(و) أما النفل فإن كان مما تسن فيه الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وأريد فعله جماعة فهو (ينادي) لهذه و (لجماعة نفل) شرعت له وإن نذر فعله بنحو (الصلاة جامعة) مثل الصلاة الصلاة وهلموا إلى الصلاة والصلاة رحمكم الله والصلاة فقط وكذا حي على الصلاة وذلك ذكر شرع لهذه الصلاة استنهاضا للحاضرين وليس بدلا عن شيء كما قاله الشبراملسي ولا يقال إلا مرة واحدة على المعتمد ويفعل ذلك في كل ركعتين من التراويح
فإن كان النفل لا تسن فيه الجماعة أو كانت تسن لكن أريد فعله فرادى فلا ينادى له بشيء ومثله صلاة الجنازة لأن المشيعين حاضرون فلا حاجة إلى النداء
نعم إن كانوا يزيدون بالنداء طلب
(وشرط فيهما) أي في كل من الأذان والإقامة ثمانية منها ثلاثة في فاعلهما وهي الإسلام فلا يصحان من كافر لأن في إتيانه بهما نوع استهزاء فلو فعل الكافر ذلك حكم بإسلامه لنطقه بالشهادتين ما لم يكن عيسويا وهم طائفة من اليهود منسوبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني اليهودي كان في خلافة المنصور وكان يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة
ولا يشترط في صحة الإسلام
Página 95